عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
حكم إرخاء الذؤابة لعلي والمناصب والمشار إليهم من أهل العلم ليكون ذلك شعارا لهم ولا يستحب ذلك لآحاد الناس ولهذا ألبسها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليها ( يوم غدير خم ) وكان فيها بين مكة والمدينة مرجعه من حجة الوادع في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة فخطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائما وعلي إلى جانبه واقفا وبرأ ساحته مما كان نسب إليه في مباشرته امرة اليمن فإن بعض الجيش نقم عليه أشياء تعاطاها هناك من أخذه تلك الجارية من الخمس ومن نزعه الحلل من اللباس لم صرفها إليهم نائبة . فتكلموا فيه وهم قادمون إلى حجة الوداع فلم يفرغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيام الحج لإزاحة ذلك من أذهانهم فلما قفل راجعا إلى المدينة ومر بهذا الموضع ورآه مناسبا لذلك خطب الناس هنالك وبرأ ساحة علي مما نسبوه إليه . وهكذا يستحب هذا للخطباء والعلماء شعارا وعلما عليهم في صفتها . قال بعضهم قال بعضهم تكون بين الكتفين وهو قول الجمهور ونص مالك إنها تكون بين اليدين وقال الأولون قدر أربع أصابع بين الكتفين ، وقيل إلى نصف الظهر وقيل القعدة انتهى ما ذكره المنقور في مجموعه .
صفحة ٤٩