الإرشاد إلى سبيل الرشاد
محقق
تحقيق وتعليق : محمد يحيى سالم عزان
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
1417 - 1996 م
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٧
الإرشاد إلى سبيل الرشاد
المنصور بالله القاسم ت. 1029 هجريمحقق
تحقيق وتعليق : محمد يحيى سالم عزان
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
1417 - 1996 م
صار حكمه كحكم أكل الميتة المباح للضرورة، وإن أخذ به بطريق شرعية، فذلك معنى ما أوجبنا من العرض على كتاب الله، إذ مرادنا أن لا يؤخذ بشئ من المختلف فيه إلا بطريق من الكتاب والسنة.
المطلب الثاني: [كيفية العمل في المختلف فيه وأقسامه] إنه لما تقرر وجوب عرض الأقوال عند الاختلاف على الكتاب والسنة، عرفنا أن ذلك متعذر على كثير من الناس، والأحكام المختلف فيها على قسمين:
قسم يمكن العمل بالإجماع فيما اختلفوا (1) فيه منها، وقسم لا يمكن. فالأول: المسائل المتنازع في حظرها وإباحتها: كالقنوت بغير القرآن، فهم مختلفون في صحة صلاة من فعله، ومجمعون على صحة
صفحة ٩٥