إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب

عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي ت. 1376 هجري
63

إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب

الناشر

أضواء السلف

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

مكان النشر

الرياض

تصانيف

- وابنِ عَشْرٍ إِلَى البُلُوغِ من حُر وعَبدٍ. فَكُلُّ هَؤلاءِ عَوْرَتهمْ في الصَّلاةِ: من السُّرَّةِ إِلَى الركبَةِ. وأَقل مجزي في ذَلِكَ: مَا يَستُرُ بشرَةَ البَدَنِ. وَلابدَّ أَن يُكون السَّاتِرُ مُبَاحًا. وسيأتي إِنَّ شاءَ اللَّهُ: تفصيلُ الثِّيَابِ المبَاحَةِ مِنَ المحرَّمَةِ في غَيرِ هَذَا السُّؤَال وَالجواب. وثم قِسمٌ آخِر: وَهُوَ أَنَّهُ يَجِب سَترُ جَمِيعِ بَدنِ الميِّت بِثَوبٍ لا يَصِفُ البَشرَةَ صَغِيرًا كان الميتُ أَو كَبِيرًا أَو ذَكرًا أَو أُنثَى. الحالُ الثَّانَيْ: عورة في باب النَّظرِ: وَهُوَ النَّطرُ إِلَى ما ورَاءَ الثِّيابِ مِن بَدَنِ الإنسَانِ. فَهُوَ أيضًا ثلاثَةُ أَقسَامٍ: ١- شَدِيدٌ: وَهُوَ نَظَر الرَّجلِ البَالِغِ ذِي الشَّهوَةِ لِلْحُرَّةِ البَالِغَةِ الأَجنبيَّةِ غير الْقَوَاعِد فيحرُم إِلَى شيءٍ من بَدنِهَا لا وَجهِهَا وَلا يَدَيهَا وَلا قدمَيهَا وَلا شَعرِهَا المتَّصِل لِغَيرِ حَاجَةٍ. ٢- وخَفِيفٌ: وهو نَظَرُ الرَّجُلِ إِلَى زَوجَتِهِ وَسَرِيَّته ونَظَرُهَا إِلَيْهِ. فَيجَوز لِكُلّ: نظرَ جَميعِ بَدنِ الآَخِر. وكذَلِكَ نَظر عَوْرَة مَن دَوْن سَبعِ سنين.

1 / 73