إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب

عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي ت. 1376 هجري
62

إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب

الناشر

أضواء السلف

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

مكان النشر

الرياض

تصانيف

العورة التي يجب سترها ٢٠- مَا هي العَوْرَةُ الَّتي يَجِبُ سَترُهَا؟ الجواب: لِلعَوِرَةِ إطلاقٌ في بَاب سُترَةِ الصَّلاةِ، وإطلاقٌ في بَابِ تحريمِ النَّطرِ. والحكمُ فيهمَا مُتَفَاوِتٌ: أَمَّا العَوِرَةُ في بَاب سَترَةِ الصَّلاةِ: فمنها: مخففَةٌ: وهِي عَوْرَة ابن سبعِ سنين إِلَى تمامِ العَشْرِ. فلا يَجب أَن يَسْتُرَ في الصَّلاةِ إلاّ الْفَرْجَيْنِ فقط. ومِنهَا: مغلَّظة: وهِيَ عَوْرَةُ الحرَّةِ البالِغَةِ. فَكُلُّهَا عَوْرَةٌ في الصَّلاةِ إلاّ وَجْههَا وَفي كَفيهَا وَقَدَمَيهَا عَن أَحمد روايتان، المشهورُ وُجُوب سَتْرِهِمَا. ومنها مُتَوَسَّطَة: وَهُوَ مَن عَدَا المذكُورَيْنِ. فيَدخُلُ فِيهُِ: - عَورَةُ الأَمَةِ، وإِنْ كَانَتْ بَالِغَة. - والحرَّةِ غَيرِ البَالغَةِ. - والرَّجُلِ البَالِغِ.

1 / 72