إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب

عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي ت. 1376 هجري
58

إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب

الناشر

أضواء السلف

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

مكان النشر

الرياض

تصانيف

فالفَورِيةُ لا تَسْقُطُ إلاّ مَعَ الضَّرَرِ. والترتيب، يسقط بالنِّسيان وبضيقِ الْوَقْت قَوْلًا واحِدًا في الْمَذْهَب. وبالجهل وخوفِ فوت الجماعة على الصَّحيح. ومن أحكَامِ هذا القَضَاءِ أيضًا: أنَّ مَن عَلَيه فرائضُ متعدِّدَةٌ وجَهِلَهَا أَبْرَأَ ذِمَّتَه واحتَاطَ بما يَعلَمُ خروجَهُ مِنَ التّبعَةِ. وإِنْ كَانتِ الفائتةُ صَلاةً نافلةً: اُسْتُحِبَّ قَضَّاؤُهَا. إلاّ الرَّوَاتِب إِذَا فَاتَتْ مَعَ فرائِضَ كثيرةٍ: فإنَّهُ يشتَغِلُ بأداءِ الفَرَائِضِ سوَى سُنَّةِ الفَجر فيقضيهَا مُطْلَقًا. وَإلاّ النَّوافِلَ المشرُوعَةَ لأسباب: فتفوت بِفَوَات تلك الأسبابِ. فلا تُقضَى الْكُسُوف وَلا الاستسقَاءُ ولا تحيَّةُ المسجدِ ولا نحوِها ممَّا له سَبَب شُرِعَ لأجلهِ ثم فَاتت مَعَ سببَهَا: فَلا يُشْرَعُ قَضَّاؤُهَا وَاللَّه أعلَمُ. وأَمَّا حُكمُ الصَّلاةِ في وقتِهَا: فالأَصْلُ: أَنَّهُ يجوز أَوَّلُهُ وَأَوْسَطه وآخِرُه بحيثُ لا يخرج جزءٌ مِنهَا عَن الْوَقْت هَذَا مُن جِهَة الْجَوَاز. وَأَّمَا مِنْ جِهَةِ الفَضِيلَةِ والكَمالِ: فَأَول الْوَقْت: هُوَ الأفضَلُ إلا في شِدةِ الحرَّ. فَيُسْنُ: تأخِيرُ الظُّهْر مُطْلَقًا أو مَعَ غَيْم لمنِ يصلِّي جماعةً؛ ليَكُون

1 / 68