57

إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب

الناشر

أضواء السلف

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

مكان النشر

الرياض

تصانيف

قَوْلًا وَاحِدًا في الْمَذْهَب. وَالأَوْل أَصَحّ، كما تقدمَ. حُكمُ الصَّلاة بعد خُرُوج وقتِهَا وحُكمُهَا في وَقتِهَا ١٨- مَا حُكمُ الصَّلاةِ بَعْدَ خُرُوجِ وقتِهَا ومَا حُكمُهَا في وَقتِهَا؟ الجواب: لا يخلُوِ إِمَّا أَنْ تَكُونَ الصَّلاةُ فَرْضًا أَو نفلًا. فإِن كَانَتْ فَرضًا، وكَانَ المؤَخِّرُ متعمِّدًا غيرَ مَعذورٍ، وَلَيَس للتَّأخِيرِ عُذرٌ؛ فحكمُهُِ: أَنَه آثَم. وإِن كان غيرَ متَعَمِّدٍ: فَلا إِثْم. وأَمَّا القضَاءُ في تفوِيتهَا أَو فَوَاتِهَا: فمنْها: مَالا يُقضَى كالجُمعَةِ؛ فإِنَّها إِذَا فَاتَتْ لم تُقضَ وَإنَّمَا يصلي بدلَهَا ظُهرًا. ومِنهَا: مَالا يُقضَى جَماعَة إلاّ في نَظِير وقتِه كَالْعِيدَيْنِ إِذَا فَاتتا فُعِلَتْ من الْغَدِ أَو بَعدَهُ قَضَاءً. ومِنهَا: مَا يَجِب قَضَاؤُه مُطْلقًا وهُوَ البَاقِي. ومِنْ أَحكَامِ هَذَا القَضَاءِ: وُجُوبُ الفورية فِيهِ. لأن الأَمرَ المطلَقَ يقتَضِي الْفَوْرِيَّة، وإِن كانت مُتَعَدِّدَاتٍ وجَبَ أَيضًا التَّرتيب.

1 / 67