إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب

عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي ت. 1376 هجري
46

إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب

الناشر

أضواء السلف

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

مكان النشر

الرياض

تصانيف

فَعَلَى هَذَا: - لا يُشْتَرَطُ لَهُ دخول وَقتٍ. - ولا يبْطل بِخُرُوجِهِ بل بِمُبْطِلات الطَّهَارَةِ. - ولو تيمَّمَ للنَّفلِ اسْتَبَاحَ الفرضَ كما يَسْتَبِيحهُ في طهارةِ الماءِ وذَلِكَ أَن البَدَلَ يَقُوم مَقَامَ الْمُبْدَل. وَيَسُدُّ مَسَدّه إلا ما دل دَلِيلٌ على خُرُوجه عن هذا الأَصْل، ولم يرد. والمشْهُورُ مِنَ المذهَبِ: أَنَّهُ مَثْله فِي أَكْثَرِ الأَشْيَاءِ. فَيُسْتَبَاحُ بِهِ مَا يُسْتَبَاح بِطَهَارَة الْمَاء من صَلاةٍ وَغَيْرِهَا. ولكن يُخَالِفُ طهارةَ الماءِ في أُمُور منها: - أنّهُ يُشْتَرَط لَهُ دخول الوَقْتِ. - وَأَنْهِ يبْطل بِخُرُوج الْوَقْت مُطْلقًا. - وَأنْهَ لَوْ تيمَّمَ للنَّفْلِ لم يُستَبَح الفَرضُ. - وأَنَّهُ لا يستبيح بِه إلا ما نَوَاهُ أَو كَانَ مَثْله أَو دَوْنه لا أعلَى مِنْهُ. وَاحْتَجُّوا عَلَى هَذَا: بأَنَّهَا طَهَارَةُ اضطرارٍ فَتُقَدَّرُ بِقَدْرِ الحَاجَةِ. وَهَذَا الاسْتِدْلالُ ضَعِيفٌ، وهو مَنْقُوض أَيْضًا: أمَّا ضَعْفُهُ: فلأَن هَذِه الطَّهَارةَ عِندَ وُجُود شَرْطهَا المبيحِ طهارة كاملةٌ كما سمَّاهَا اللَّه تَعَالَى، لما ذَكَرَ الطَّهَارَة بِالْمَاءِ ثم بالتَّيمُّمِ قَالَ:؟ مَا

1 / 54