45

إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب

الناشر

أضواء السلف

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

مكان النشر

الرياض

تصانيف

للأَحاديثِ الثَّابِتَةِ في ذَلِكَ. ثم تغتَسِلُ إذا مَضَى المَحْكُوم بأنه حيض، وتسدُّ الخارِجَ حَسْب الإِمكَانِ وَتَتَوَضَّأ لوِقتِ كُلِّ صَلاةٍ، وَتَصَلِّي بِلا إِعَادَة. فظهر مما تقدم: أنَّ دَمَ النِّفَاسِ: سببه الْوِلادَة. وأَنَّ دَمَ الاسْتِحَاضَة: دم عارِضٌ لمرضٍ وَنحوِه. وأَنَّ دَمَ الحَيضِ: هُوَ الدم الأَصْلِيّ وَاللْهُ أَعْلَم. التيمم هَلْ ينُوبُ مَنَابَ طَهَارَةِ الماءِ في كل شيء أم لا؟ ١٥- إِذَا جَازَ التَّيَمّمُ للعَدَمِ أَو للضَّرَرِ. هَلْ يَنُوبُ مَنَابَ طَهَارَةِ الماءِ في كُل شيء أَمْ لا؟ الجواب: حَيْثُ جازَ التيمم لِعُذْرِه الشَّرْعِيّ، وَهُوَ عَدَمُهُ أو خَوْفه بِاسْتِعْمَالِهِ الضرر؛ فإنَّه ينوب مَنَابَ طَهَارَةِ الماءِ في كُلِّ شيءٍ عَلَى الصَّحِيحِ. وَهُوَِ ظَاهِرُ النُّصُوص. وَهُوَِ إِحدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنِ الإمامِ أَحمدَ.

1 / 53