إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ابن كثير ت. 774 هجري
63

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

محقق

بهجة يوسف حمد أبو الطيب

الناشر

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

ورواهُ من حَديثِ الفاكِهِ بنِ سَعْدٍ من رِوايةِ يوسفَ بنِ خالدٍ السَّمْتيِّ وهو مَتروكٌ بِمَرّةٍ. عن أَبي هُريرةَ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: " مَنْ غَسَلَ مَيْتًا فَلْيَغْتَسِلْ، ومَنْ حملَهُ فَلْيَتَوضَّأْ " (^٥)، رواهُ أَحمدُ، وأَهلُ السُّننِ، ولمْ يذكر ابنُ ماجَةَ الوضوءَ، وفي إسْنادِ هذا الحديثِ اضطِرابٌ، قالَ أَبو حاتمٍ: رَفْعُهُ خَطَأٌ، إنّما هو موقوفٌ لا يَرفعُهُ الثِّقاتُ. وعن عائِشَةَ: " كانَ ﵇ يَغْتَسِلُ من أَربعٍ: من الجَنابَةِ، ويوم الجُمُعَةِ، ومن الحِجامَةِ، وغَسْلِ الميت " (^٦)، رواهُ أَحمدُ، وأَبو داود، وابنُ خُزَيْمَةَ، والدارَقُطنيّ، والحاكمُ، وإسنادُهُ على شَرْطِ مُسلم، وقالَ أَحمد، وعليُّ بنُ المَدينيّ، ومحمدُ بنُ يَحيى الذُّهْلِيُّ، وأَبو زُرْعَةَ: لا يَصحُّ في هذا البابِ شيءٌ، وقالَ البُخارِيُّ: حديثُ عائشةَ ليسَ بذاك، وقالَ البَيْهقِيُّ: رواتُه كلُّهم ثقاتٌ. وقالَ مالكٌ عن عبدِ اللهِ بنِ أَبي بَكْرِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ: أَنَّ أَسماءَ بنتَ عُمَيْس امرأةَ أَبي بَكرٍ الصّدّيقِ غَسَلتْ أَبا بَكْرٍ حينَ تُوفّيَ، ثُمّ خرجَت فَسَأَلَتْ مَنْ حَضَرها من المُهاجرينَ فقالَتْ: إنَّ هذا يومٌ شديدُ البردِ، وأَنا صائِمةٌ، فَهَلْ عَليَّ من غُسْلٍ؟ قالوا: لا " (^٧)، وهذا: مُنْقطعٌ جَيّدٌ. عن قَيْس بنِ عاصم: " أَنَّهُ أَسْلَمَ، فأَمَرهُ النبيُّ ﷺ بماءٍ وسِدْرٍ " (^٨)، رواهُ أَحمدُ، وأَبو داود، والنَّسائيُّ، والترمِذِيُّ، وقالَ: حَسَنٌ.

(^٥) رواه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ١٤٥ - ١٤٦)، وأبو داود (٣١٦١)، وابن ماجة (١٤٦٣) والترمذي (٩٩٣)، وابن حبان (موارد ٧٥١). (^٦) رواه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ١٤٥)، وأبو داود (٣٤٨ - ٣١٦١) وابن خزيمة (٢٥٦) والدارقطني (١/ ١١٣)، والحاكم (١/ ١٦٣). وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. (^٧) رواه مالك (ص ١٧٩). (^٨) رواه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ١٤٨)، وأبو داود (٣٥٥)، والترمذي (٦٠٥)، وابن خزيمة (٢٥٤) و(٢٥٥)، والحديث: " فأمره النبي ﷺ أن يغتسل بماء وسدر " وقد سقطت لفظة " أن يغتسل " من " الأصل ".

1 / 69