إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ابن كثير ت. 774 هجري
55

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

محقق

بهجة يوسف حمد أبو الطيب

الناشر

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

٩ - باب: ما يُوجبُ الغُسْلَ عن عليٍّ: سأَلتُ رسولَ اللهِ ﷺ عن المَذِي، فقالَ: " مِن المَذِي الوُضوءُ، ومن المَنِيِّ الغُسْلُ " (^١)، رواهُ أَحمد، وأَهلُ السُّنَنِ، وصحَّحَهُ الترمِذِيُّ. عن أَبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " إذا جَلسَ بينَ شُعَبِها الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدها، فقَدْ وجَبَ الغُسْلُ " (^٢)، أَخرجاهُ. - ولمسْلمٍ: " وإنْ لَمْ يُنْزِلْ ". وعن عائشَةَ، قالَتْ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " إذا جلَسَ بينَ شُعَبِها الأَرْبعِ، ومَسَّ الخِتانُ الخِتانَ، فقد وجَبَ الغُسْلُ "، رواهُ مُسلمٌ (^٣). ورَوى الإمامُ أَحمدُ عنها، قالتْ: " إذا جاوَزَ الخِتانُ الخِتانَ، فقد وجَبَ الغُسْلُ، فَعَلْتُهُ أَنا ورسولُ اللهِ ﷺ، فاغْتَسلْنا ". وأَخرَجَهُ الترمِذِيُّ، وقالَ: هذا حديثٌ صَحيحٌ. وعنها: " أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: " إنّما النّساءُ شَقائِقُ الرجالِ " (^٤)، رواهُ أَحمدُ، وأَبو داودَ، والترمِذِيُّ من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ العُمَرِيِّ، وفي حديثهِ ضَعفٌ كما هو مبَيَّنٌ

(^١) رواه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ٧٦)، وابن ماجة (٥٠٤)، والترمذي (١١٤) و(٥٠٤)، ورواه النسائي بغير هذا اللفظ (١/ ١١١)، ومثله أبو داود (٢٠٦). (^٢) رواه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ١١٣، ١١٤)، والبخاري (١/ ١٨٨)، ومسلم (١/ ٢٧١)، والترمذي (١٠٨)، والنسائي (١/ ١١٠)، وابن ماجة (٦١٠)، ورواية " وإن لم ينزل " في مسلم (١/ ١٥٣) من رواية مطر عن الحسن بهِ. (^٣) أخرجه مسلم عنها (١/ ١٥٤)، وحديثها الآخر عند الترمذي (١/ ١٨١)، وعند أحمد (٦/ ١٣٥). (^٤) رواه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ١١٦)، وأبو داود (٢٣٦)، والترمذي (١١٣).

1 / 61