169

الإرشاد إلى نجاة العباد للعنسي

تصانيف

التصوف

### ||||| المعاشرة بين الزوجين

[حقوق الزوجة]

أما حق الزوجة: فهو أن ينفقها، ويكسوها، ويوفيها مهرها، ويحسن خلقه معها، ولا يضارها، ولا يصارمها، ولا يسبها، ولا يسب أهلها، ولا يهجرها، ولا يعجل عليها، ويجب أن يعلمها معالم دينها، وإن يؤدبها، وإن يهذبها، وإن لا يستكبر عليها، ولا يذم خلقها ولا خلقها، ولا يفش سرها، ولا يعلم أحدا بقبح فعلها، ولا بشواهة خلقها، ويجب أن يتجاوز عنها، ويعلمها من الصناعات ما يليق بها، ولا يفجعها بفرقة ولدها إلا على حسب ما أمر الله به فيها.

وفي حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد سئل ماحق الزوجة على الزوج ؟ قال: (تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا كسيت، ولا تضرب وجهها، ولا تقبح أمرها، ولا تهجرها، ثم قال: اتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان(1)، لا يملكن لأنفسهن شيئا، وإنما اتخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله)(2).

وقال صلى الله عليه وآله وسلم:(إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج)(3).

وعنه صلى الله عليه وآله وسلم (النساء عي وعورات، فاستروا عيهن بالسكوت وعوراتهن بالبيوت).(4) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم(من أكرم زوجته فإنما يكرم الله).(1)

صفحة ١٧٣