160

الإرشاد إلى نجاة العباد للعنسي

تصانيف

التصوف

وعن أبي ذر قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تول أمانة ولا تقض بين اثنين)(1).

وعن عبد العزيز بن سعيد(2) قال: (أوصاني أبي فقال: يا بني أوصيك بما رأيت عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، رأيتهم حسنة أخلاقهم، محزونين كأنهم قوم لا يحسنون شيئا، وإذا سئلوا عن شئ أحال بعضهم على بعض، يا بني إياك أن تقول بغير علم فتخرج عن الدين).

عامر الشعبي سأله رجل غريب عن شئ وعنده أصحابه. فقال: لا علم لي به. فقال الرجل: إني غريب جئت من كذا، ما أتيت رجلا إلا أرسل بي إليك. قال: فإني لا علم لي به فرجع الرجل، وقال له أصحابه: ألا أفتيته فإنا استحيينا منك، ولو لم تكن عندنا لأفتيناه. قال: إني والله ما استحييت منه أن رددته، إن الملائكة لم يستحيوا من ربهم أن قالوا: {لا علم لنا إلا ما علمتنا}(3).

كثرت المسائل من الناس على القاسم بن محمد(4) فقال: (يا هؤلاء كفوا بعض مسائلكم، فإنا لا نعلم كل شئ، وإن علمنا ما كتمنا).

وسئل مالك عن ثمان وأربعين مسألة فقال في اثنين وثلاثين منها: لا أدري.

صفحة ١٦٤