الإقناع في الفقه الشافعي

الماوردي ت. 450 هجري
39

الإقناع في الفقه الشافعي

محقق

خضر محمد خضر

الناشر

دار احسان

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هجري

مكان النشر

طهران

ثمَّ يسْتَقلّ النَّاس وَيتم خطبَته وَينزل فَإِن سقاهم الله تَعَالَى شكروا وَإِن أخر عَنْهُم السقيل أعادوا الاسْتِسْقَاء حَتَّى يسقوا لِأَن الإلحاح فِي الدُّعَاء وَسِيلَة إِلَى الْإِجَابَة وَإِذا غارت الْأَعْين أَو غاضت الْآبَار أَو انْقَطَعت الْأَنْهَار أَو ملح المَاء استسقى الإِمَام بهم وَكَذَلِكَ إِذا انت نَاحيَة خصبة وَأُخْرَى جدبة حسن أَن يَسْتَسْقِي أهل النَّاحِيَة الخصبة لأهل النَّاحِيَة الجدبة بَاب صَلَاة الْخَوْف وَيجوز للْإِمَام إِذا خَافَ من عدوه اللِّقَاء أَن يُصَلِّي بِالنَّاسِ كَصَلَاة النَّبِي ﷺ بذا الرّقاع إِذا كَانَ الْعَدو مُسْتَقْبل الْقبْلَة فيفرقهم طائفتين إِحْدَاهمَا تقف بِإِزَاءِ الْعَدو وَيُصلي بِالْأُخْرَى رَكْعَة وَيقوم إِلَى الثَّانِيَة فَيخرج الطَّائِفَة نَفسهَا من إِمَامَته وتتم صلَاتهَا وحدانا وتمضي فتقف بِإِزَاءِ الْعَدو وَتَأْتِي تِلْكَ الطَّائِفَة الْأُخْرَى وَالْإِمَام قَائِم فِي الثَّانِيَة فَتُصَلِّي مَعَه الرَّكْعَة الثَّانِي وَتقوم إِذا جلس للتَّشَهُّد فتتم صلَاتهَا وَيسلم بهَا وَإِن كَانَ الْعَدو فِي نَاحيَة الْقبْلَة مستدبرا لَهَا وهم على اسْتِوَاء من الأَرْض لَا يسترهم شَيْء جَازَ أَن يُصَلِّي بهم (الإِمَام) كَصَلَاة النَّبِي ﷺ بعسفان فَيحرم بجميعهم وتقف طَائِفَة من اهل الصَّفّ الأول فِي رُكُوعه قيَاما يَحْرُسُونَ فَإِذا رفع الإِمَام وَمن مَعَه من الرُّكُوع ركعوا ثمَّ وقفُوا إِذا سجد ليحرسوا فَإِذا رفع من السُّجُود سجدوا وَكَذَلِكَ الرَّكْعَة الثَّانِيَة بعد أَن يتَأَخَّر أهل الصَّفّ الأول فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة إِلَى الصَّفّ الثَّانِي ويتقدم أهل الصَّفّ الثَّانِي إِلَى الأول ليحرس من فِي الصَّفّ الأول فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة غير من حرس فِي الرَّكْعَة الأولى

1 / 57