الإقناع في الفقه الشافعي

الماوردي ت. 450 هجري
37

الإقناع في الفقه الشافعي

محقق

خضر محمد خضر

الناشر

دار احسان

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هجري

مكان النشر

طهران

يرْكَع بِقدر قِرَاءَة ثَمَانِينَ آيَة ثمَّ يرفع قَائِلا سمع اللع لمن حَمده ثمَّ يسْجد سَجْدَتَيْنِ ثو يقوم إِلَى الثَّانِيَة فَيقْرَأ الْفَاتِحَة وَسورَة النِّسَاء أَو بِقَدرِهَا من غَيرهَا ثمَّ يرْكَع بِقدر سِتِّينَ آيَة ثمَّ يرفع وَيقْرَأ الْفَاتِحَة وَسورَة الْمَائِدَة أَو بِقَدرِهَا من غَيرهَا ثمَّ يرْكَع بِقدر خمسين آيَة ثمَّ يسْجد سَجْدَتَيْنِ ويتشهد وَيسلم وَيُصلي لخسوف الْقَمَر ثمَّ يخْطب بِالنَّاسِ بعد الصَّلَاة خطبتين يفتتحهما بِالْحَمْد ويبالغ فِي العظة والتخويف وَإِذا تجلى الخسوف فِي بعض الصَّلَاة أتمهَا مخففا وشكر فِي الْخطْبَة وَإِذا لم يصل حَتَّى تجلى الخسوف عا وشكر وَلم يصل وَلَو غَابَتْ الشَّمْس خاسفة لم يصل وَلَو غَابَ الْقَمَر فِي اللَّيْل خاسفا صلى وَإِذا تخَلّل الخسوف سَحَاب فخفي حَاله صلى حَتَّى يتَيَقَّن التجلي وَلَا يُصَلِّي فِي آيَة سواهُمَا بل يَدْعُو بَاب صَلَاة الاسْتِسْقَاء وَإِذا تَأَخّر الْمَطَر عَن وَقت الْحَاجة حَتَّى أضرّ بالزرع والضرع فَمن السّنة أَن يَسْتَسْقِي الإِمَام بلناس بعد أَن يتَقَدَّم إِلَيْهِم بالإقلاع عَن الْمعاصِي وَالْخُرُوج من الْمَظَالِم والإصلاح بَين المشاحن وَالْمُهَاجِر وان يَصُومُوا ثَلَاثَة أَيَّام ثمَّ يخرج بهم فِي الْيَوْم الرَّابِع إِمَّا صياما وَإِمَّا مفطرين إِلَى حَيْثُ يُصَلِّي بهم الْعِيد فِي ياب بذلة واستكانة فينادي الصَّلَاة جَامِعَة وَيُصلي بهم رَكْعَتَيْنِ كَصَلَاة الْعِيد يكبر فِي الأولى سبعا سوى تَكْبِيرَة الْإِحْرَام وَفِي الثَّانِيَة خمْسا سوى تَكْبِير الْقيام وَيقْرَأ

1 / 55