الإقناع في الفقه الشافعي

الماوردي ت. 450 هجري
25

الإقناع في الفقه الشافعي

محقق

خضر محمد خضر

الناشر

دار احسان

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هجري

مكان النشر

طهران

بَاب مَا سنّ من الصَّلَوَات سنّ لِلظهْرِ رَكْعَتَانِ قبلهَا وركعتان بعْدهَا وللعصر رَكْعَتَانِ قبلهَا وللمغرب رَكْعَتَانِ بعْدهَا ولعشاء الْآخِرَة رَكْعَتَانِ بعْدهَا وَأَن يُوتر بعْدهَا بِثَلَاث بسلامين هِيَ أقل كمالها وأوفاه إِحْدَى عشرَة رَكْعَة وَيجوز أَن يُوتر بِوَاحِدَة لَيْسَ قبلهَا شَيْء فَإِن تهجد فِي اللَّيْل أخر وتره حَتَّى يخْتم بِهِ تَهَجُّده وللصبح رَكعَتَا الْفجْر قبلهَا فَإِن قدم الصُّبْح أَتَى بهما بعْدهَا وهما وَالْوتر أوكد السّنَن كلهَا وُلَاة الضُّحَى ثَمَان رَكْعَات إِن أكملها وأقلها رَكْعَتَانِ وَقيام شهر رَمَضَان وَهِي صَلَاة التروايح عشرُون رَكْعَة يُوتر بعْدهَا بِثَلَاث ونوافل اللَّيْل أفضل من نوافل النَّهَار وَفِي وَسطه أفضل من طَرفَيْهِ وَفِي آخِره أفضل من أَوله ويجزيه الْقعُود فِيهِنَّ مَعَ الْقُدْرَة على الْقيام وَيحرم عَلَيْهِ أَن يتَنَفَّل بعد صَلَاة الصُّبْح حَتَّى ترْتَفع لاشمس وَبعد صَلَاة الْعَصْر حَتَّى تغرب الشَّمْس إِلَّا بِمَكَّة أَو عِنْد حُضُور الْجُمُعَة

1 / 43