الإقناع في الفقه الشافعي

الماوردي ت. 450 هجري
24

الإقناع في الفقه الشافعي

محقق

خضر محمد خضر

الناشر

دار احسان

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هجري

مكان النشر

طهران

ثمَّ يسلم كَانَ حسنا بَاب فرض الصَّلَاة وسننها وهيآتها وفروضها بعد امتقدم من شُرُوطهَا ثَمَانِيَة عشر فرضا الْقيام وَالنِّيَّة وَالْإِحْرَام وَقِرَاءَة الْفَاتِحَة وَالرُّكُوع والطمأنينة فِي هـ وَالرَّفْع مِنْهُ والاعتدال قَائِما وَالسُّجُود والطمأنينة فِيهِ وَالرَّفْع مِنْهُ والجلسة بَين السَّجْدَتَيْنِ والطمأنينة فِيهَا وَالتَّشَهُّد الْأَخير ولاجلوس فِيهِ وَالصَّلَاة على النَّبِي وتسليمة وَاحِدَة وَالنِّيَّة فِيهَا الْخُرُوج من الصَّلَاة وسننها قبل الْإِحْرَام بهَا شَيْئَانِ الْأَذَان وَالْإِقَامَة وَبعد الْإِحْرَام بهَا شَيْئَانِ التَّشَهُّد الأول والقنوت فِي الصُّبْح وَمَا سوى ذَلِك من هيآتها فَإِن اقْتصر فِيهَا على الْفُرُوض وَحدهَا أَجْزَأته صلَاته وَإِن ضيع حَظّ نَفسه فِيمَا ترك وَيجْبر بسجود السَّهْو مااخل بِهِ فِيهَا بن المسنونات دون الهيآت فَإِن أخل بِفَرْض من فروضها لم تجزه الصَّلَاة حَتَّى يَأْتِي بِمَا سَهَا عَنهُ وَمَا بعده مُرَتبا وَيسْجد سَجْدَتي السَّهْو قبل السَّلَام فإتن بعد الزَّمَان استأنفها فَإِن نسي رَكْعَة فَذكرهَا بعد السَّلَام بنى مَا لم يَتَطَاوَل الزَّمَان وَالزِّيَادَة فِي الصَّلَاة كالنقصان فِي بُطْلَانهَا بالعمد وأجزأته فِي السَّهْو مَعَ جبرانها بسجود السَّهْو

1 / 42