التحقيقات على شرح الجلال للورقات

فضل مراد ت. غير معلوم
101

التحقيقات على شرح الجلال للورقات

الناشر

مركز الراسخون

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

مكان النشر

دار الظاهرية - الكويت

تصانيف

ولا يقتضي الفور؛ لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني. وقيل يقتضي الفور، وعلى ذلك بني قول من قال يقتضي التكرار.
[الشرح والإيضاح] المسألة الأولى: هل الأمر يقتضي الفور وتحقيق نسبة المذاهب، وبيان وهم من نسب للحنفية الفور قوله: "ولا يقتضي الفور": وعليه المعظم من الأصحاب (^١)، كأبى علي بن أبي هريرة، وأبي علي بن خيران، وأبي علي الطبري، وأبي بكر القفال، والغزالي، والإمام وأتباعه (^٢)، منهم البيضاوي، والآمدي، وابن الحاجب وهو المنقول عن القاضي أبي بكر من الأشاعرة وجماعة من المعتزلة نحو الجبائي وابنه، وأبي الحسن البصري (^٣). قال ابن السمعاني (^٤): "وهو الأصح، وهو قول أكثر المتكلمين، ونصره أبو بكر محمد بن الطيب، وقال في المحصول أنه الحق، وصححه في جمع الجوامع (^٥)، والشيرازي في اللمع (^٦)، وزكريا في نهاية الوصول (^٧)، وقال الشوكاني: "فالحق قول من قال أنه لمطلق الطلب من غير تقييد بفور ولا تراخٍ" (^٨).

(^١) النهاية للهندي ٣/ ٩٥٢ - ٩٥٤. (^٢) الإبهاج للسبكي ٢/ ٥٨. (^٣) النهاية للهندي ٣/ ٩٥٢ - ٩٥٤. (^٤) القواطع ١/ ٧٥. (^٥) المحصول ١/ ٢٤٧ - والجمع مع العطار ١/ ٤٨٣ وما بعدها والآمدي ٢/ ٣١ وابن الحاجب مع العضد ٢/ ٨٣. (^٦) اللمع ص ٥١. (^٧) نهاية الوصول ص ١١٤ إ. (^٨) إرشاد الفحول ص ١٨١.

1 / 107