الإجماع فليتنبه (^١). وفي دعوى المصنف الإجماع نظر فالخلاف فيها شهير ذكره الطبري وغيره
ويتخرج على هذا الأمر بالاصطياد إذ هو بعد حظر فيدل على الإذن، وأدناه الإباحة والله أعلم.
(^١) انظر المحصول ١/ ٢/١٦٣ والآمدي ٢/ ١٤٣ والبرهان ١/ ٢٢٤ والمستصفى ٢/ ٢ ونهاية السول ٢/ ٢٧٤، والمختصر ٢/ ٥١٠ بشرح السبكي