الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
العدد ١١٩-السنة ٣٥
سنة النشر
١٤٢٣ هـ/٢٠٠٤م
تصانيف
المبحث الأول: تعريف الجناية وبيان أقسامها
تعريف الجناية:
الجناية لغة: مصدر جنى جناية، وجمعه جنايات، وجمعت – وإن كانت مصدرا – لتنوعها إلى عمد وشبه عمد وخطأ. والجناية؛ الذنب والجرم وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه القصاص والعقاب في الدنيا والآخرة. يقال: جنى جناية إذا جر جريرة على نفسه أو على قومه.١
واصطلاحا: هي التعدي على البدن بما يوجب عليه قصاصا أو مالا٢.
١ انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ١/٣٠٩، المصباح المنير ١/١٣٦، ١٣٧، لسان العرب ١٤/١٥٤، التفريعات ص/٧٩، القاموس المحيط ٤/٢١٢. ٢ انظر: حاشية ابن عابدين ٦/٥٢٧، مواهب الجليل ٦/٢٧٧، المجموع ١٨/٣٤٤، المغني ١١/٤٤٣.
أقسام الجناية: تقدم في تعريف الجناية اصطلاحا أنها التعدي على البدن.
وهذا التعدي لا يخلو الحال فيه من أمرين:
١- أن يكون بإزهاق الروح، وهو القتل.
٢- أن يكون واقعا على عضو من الأعضاء، ولا يؤدي لإزهاق الروح كقطع يد أو قلع عين أو قطع أذن أو أنف ... الخ.
وبهذا يتبين أن الجناية إما أن تكون:
١- على النفس.
٢- أو ما دون النفس.
١ انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ١/٣٠٩، المصباح المنير ١/١٣٦، ١٣٧، لسان العرب ١٤/١٥٤، التفريعات ص/٧٩، القاموس المحيط ٤/٢١٢. ٢ انظر: حاشية ابن عابدين ٦/٥٢٧، مواهب الجليل ٦/٢٧٧، المجموع ١٨/٣٤٤، المغني ١١/٤٤٣.
1 / 346