45

الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

العدد ١١٩-السنة ٣٥

سنة النشر

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٤م

تصانيف

فيه من لا يجب عليه القود كشريك الأب١.
٢- ولأنه لو جاز أن يتعدى حكم الخاطئ إلى العامد في سقوط القود لجاز أن يتعدى حكم العامد إلى الخاطئ في وجوب القود.٢
٣- ولأنه لما لم يتغير حكم الدية بمشاركة الخاطئ، لم يتغير بها حكم القود.٣
الراجح:
هو القول الثاني: وهو وجوب القصاص؛ لأن شريك الخاطئ شارك في القتل عمدا وعدوانا فوجب عليه القصاص كشريك العامد، ولأن مؤاخذته بفعله، وفعله عمد وعدوان، لا عذر له فيه.٤

١ انظر: الحاوي ١٢/١٢٨.
٢ انظر: المصدر السابق.
٣ انظر: الحاوي ١٢ /١٢٨.
٤ انظر: المغني ١١/٥٠٣، الشرح الكبير ٢٥/٧٢.

1 / 385