الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
العدد ١١٩-السنة ٣٥
سنة النشر
١٤٢٣ هـ/٢٠٠٤م
تصانيف
سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة١. وقال عمر: "لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا"٢.
وما رواه المغيرة بن حكيم عن أبيه أن أربعة قتلوا صبيا، فقال عمر مثله٣.
وما جاء عن سعد بن وهب قال: "خرج رجال سفر فصحبهم رجل، فقدموا وليس معهم، قال: فاتهمهم أهله، فقال شريح: "شهودكم أنهم قتلوا صاحبكم وإلاّ حلفوا ما قتلوه"، فأتوا بهم عليا ﵁ وأنا عنده، ففرق بينهم فاعترفوا، فسمعت عليًّا يقول: "أنا أبو الحسن القوم، فأمر بهم فقتلوا"٤.
وما جاء عن الشعبي في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعه علي، ثم جاءا بآخر وقالا: أخطأنا فأبطل شهادتهما وأخذ بدية الأول، وقال: "لو علمت أنكم تعمدتما لقطعتكما"٥.ومعلوم أنه لا فرق بين القصاص في الأطراف وبين القصاص في النفس٦.
_________
١ الغيلة؛ فعلة من الاغتيال، وهو أن يخدع، ويقتل في موضع لا يراه فيه أحد. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٣/٤٠٣.
٢ أخرجه مالك في الموطأ ٢/٨٧١ في العقول، باب ما جاء في الغيلة والسحر واللفظ به، وابن أبي شيبة ٥/٤٢٨ في الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم.
٣ أخرجه البخاري معلقا ٨/٤٢ في الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب.
٤ أخرجه ابن أبي شيبة ٥/٤٢٨ في الديات، باب الرجل يقتله النفر، والبيهقي ٨/٤١ في كتاب الجنايات، باب النفر، باب النفر يقتلون الرجل.
٥ أخرجه الدارقطني ٣/١٨٢ في الحدود والديات وغيره، والبيهقي ٨/٤١ في الجنايات، باب النفر يقتلون الرجل، والبخاري معلقا ٨/٢٤٢ في الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب.
٦ انظر: سبل السلام ٣/٢٤٣.
1 / 364