الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح

عبد الله السهلي ت. غير معلوم
18

الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

العدد ١١٩-السنة ٣٥

سنة النشر

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٤م

تصانيف

يجر النسعة١. قال البغوي – رحمه الله تعالى -: فيه دليل على أن ولي الدم مخير بين القصاص، وبين أن يعفو عن القصاص على الدية، وبين أن يعفو مجانا٢. ٤- حديث عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة " ٣. ومن جهة المعنى: أنه لو لم يجب القصاص في هذه الحالة لأدى ذلك إلى سفك الدماء وهلاك الناس٤.
المطلب الثّاني: مشروعية القصاص في الجناية على ما دون النّفس أجمع العلماء على تحريم الاعتداء على ما دون النفس وأن القصاص جار فيها إذا أمكن٥. وقد دل على ذلك: قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ

١ أخرجه مسلم ٢/١٣٠٧ في القسامة، باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي الدم القتيل من القصاص، واستحباب طلب العفو منه، وأبو داود ٤/٦٣٨ في الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم. ٢ انظر: شرح السنة ١٠/١٦١. ٣ سبق تخريجه في صفحة (١٥) . ٤ انظر: الاختيار ٥/٣٠-٣١، المهذب ٢/١٧٢. ٥ انظر: المغني ١١/٥٣٠.

1 / 358