الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
العدد ١١٩-السنة ٣٥
سنة النشر
١٤٢٣ هـ/٢٠٠٤م
تصانيف
٣- وقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ ١.
قال ابن كثير – رحمه الله تعالى -: "يقول تعالى: وفي شرع القصاص لكم - وهو قتل القاتل - حكمة عظيمة، وهي بقاء المهج وصونها؛ لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنعه، فكان في ذلك حياة للنفوس. وفي الكتب المتقدمة: القتل أنفى للقتل، فجاءت هذه العبارة في القرآن أفصح وأبلغ وأوجز٢". انتهى
ونحوه ذكر القرطبي والبغوي٣.
وقوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ ٤.
فدلت الآيات بعمومها على مشروعية القصاص في الجناية على النفس.
من السنة.
١- حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل " ٥.
٢- حديث أبي شريح الكعبي ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: " إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفكن فيها دما ولا يعضدن٦
_________
١ آية (١٧٩) من سورة البقرة.
٢ انظر: تفسير القرآن العظيم ١/٣٠١.
٣ انظر: الحامع لأحكام القرآن ٢/٢٥٦، معالم التنزيل ١/١٤٦.
٤ آية (٤٥) من سورة المائدة.
٥ أخرجه البخاري ٦/٩٤ في كتاب اللقطة، باب كيف تعرف اللقطة أهل مكة، ومسلم ١/٩٨٨ في الحج، باب تحريم مكة.
٦ يعضدن؛ أي يقطعن. انظر: المصباح المنير ٢/٤٩٤.
1 / 356