المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم ت. 1438 هجري
12

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

الجانب الأول: معنى الإباحة: من معاني الإباحة: الإذن بالفعل، والمباح هو المأذون فيه. فمعنى مباحة: أي مأذون في التصرف فيها. الجانب الثاني: ما يخرج بقيد الإباحة: خرج بقيد الإباحة في المنفعة، المنفعة المحظورة، كالانتفاع بحقوق الآخرين من غير إذن. الجانب الثالث: شرط الإباحة: وفيه ثلاثة أجزاء هي: ١ - ما يتحقق به الشرط. ٢ - مثال ما يتحقق به الشرط. مثال ما لم يتحقق فيه الشرط. الجزء الأول: ما يتحقق به الشرط: يتحقق الشرط بكون المنفعة مطلقة، فإن كانت مقيدة لم تصلح المنفعة لأن تكون عوضًا. الجزء الثاني: مثال ما يتحقق به الشرط: من أمثلة ذلك ما يأتي: ١ - الممر في الدار، أو في البستان، سواء كان للعبور والاستطراق أم لعبور السيل أو الماء، أم لتمديد كيابل الكهرباء أو الهواتف. الجزء الثالث: مثال ما لم يتحقق فيه الشرط: وفيه جزئيتان هما: ١ - مثال المنفعة غير المباحة. ٢ - مثال المنفعة المباحة بقيد. الجزئية الأولى: مثال المنفعة غير المباحة: من أمثلة ذلك: أن يجعل الاستمتاع بالأمة من غير ملك ثمنا لمبيع ونحوه.

1 / 15