المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم ت. 1438 هجري
11

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

الجانب الثاني: شرط جعله عوضًا: يشترط لجعل ما في الذمة عوضًا أن ينضبط بالوصف، فإن لم ينضبط بالوصف لم يصح جعله عوضًا، لا ثمنًا ولا مثمنًا؛ لأنه يؤدي إلى الغرر، والاختلاف والمنازعة. الجانب الثالث: المقابل لما في الذمة: المقابل لما في الذمة: المعين وهو المحدد بذاته المعروف للمتعاقدين بعينه كالسيارة المحددة برقمها، وأوصافها، والبيت المحدد بموقعه، وحدوده، ومساحته وأوصافه. الأمر الرابع: كلمة (المنفعة): وفيه جانبان هما: ١ - تعريف المنفعة. ٢ - ما يقابل المنفعة. الجانب الأول: تعريف المنفعة. المنفعة: هي استثمار العين من غير تملك لذاتها، كسكنى الدار، واستعمال السيارة في عمل معلوم، واستعمال الجهاز في عمل محدد، من غير تملك لأعيانها. الجانب الثاني: ما يقابل المنفعة: الذي يقابل المنفعة العين. الأمر الخامس: كلمة (مباحة): وفيه ثلاثة جوانب هي: ١ - معنى الإباحة. ٢ - ما يخرج بهذا القيد. ٣ - شرط الإباحة.

1 / 14