11

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

الجانب الثاني: شرط جعله عوضًا: يشترط لجعل ما في الذمة عوضًا أن ينضبط بالوصف، فإن لم ينضبط بالوصف لم يصح جعله عوضًا، لا ثمنًا ولا مثمنًا؛ لأنه يؤدي إلى الغرر، والاختلاف والمنازعة. الجانب الثالث: المقابل لما في الذمة: المقابل لما في الذمة: المعين وهو المحدد بذاته المعروف للمتعاقدين بعينه كالسيارة المحددة برقمها، وأوصافها، والبيت المحدد بموقعه، وحدوده، ومساحته وأوصافه. الأمر الرابع: كلمة (المنفعة): وفيه جانبان هما: ١ - تعريف المنفعة. ٢ - ما يقابل المنفعة. الجانب الأول: تعريف المنفعة. المنفعة: هي استثمار العين من غير تملك لذاتها، كسكنى الدار، واستعمال السيارة في عمل معلوم، واستعمال الجهاز في عمل محدد، من غير تملك لأعيانها. الجانب الثاني: ما يقابل المنفعة: الذي يقابل المنفعة العين. الأمر الخامس: كلمة (مباحة): وفيه ثلاثة جوانب هي: ١ - معنى الإباحة. ٢ - ما يخرج بهذا القيد. ٣ - شرط الإباحة.

1 / 14