المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم ت. 1438 هجري
108

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

الجزئية الثانية: بيع ولي الأمر الموات لبيت المال: وفيها فقرتان: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الفقرة الأولى: حكم البيع: إذا باع ولي الأمر الموات لبيت المال فالبيع صحيح. الفقرة الثانية: التوجيه: وجه صحة بيع ولي الأمر للموات من أجل بيت المال: أن الموات ملك لعموم المسلمين، وولي الأمر نائب عنهم فيصح بيعه لهم. الجزء الثاني: بيع غير الحاكم للموات: وفيه جزئيتان: ١ - حكم البيع. ٢ - التوجيه. الجزئية الأولى: حكم البيع: بيع غير الحاكم للموات لا يصح. الجزئية الثانية: التوجيه: وجه عدم صحة بيع غير الحاكم للموات: أن من شرط صحة البيع كون البائع مالكًا للمبيع أو نائبًا عنه، وغير الحاكم ليس مالكًا للموات ولا نائبًا عن مالكه، فلا يصح بيعه له. المطلب الخامس وهو الشرط الخامس: القدرة على تسليم المبيع قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وأن يكون مقدورًا على تسليمه، فلا يصح بيع آبق، وشارد، وطير في هواء، وسمك في ماء، ولا مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه".

1 / 111