المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم ت. 1438 هجري
107

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

الأمر السابع: بيع الموات: وفيه ثلاثة جوانب هي: ١ - المراد بالموات. ٢ - بيعه. ٣ - وجه إيراده في البيع. الجانب الأول: بيان المراد بالموات: الموات: هو الأرض المنفكة: عن الاختصاص وملك معصوم. الجانب الثاني: بيعه: وفيه جزءان هما: ١ - بيعه من ولي الأمر. ٢ - بيعه من غير ولي الأمر. الجزء الأول: بيع الموات من ولي الأمر. وفيه جزئيتان هما: ١ - بيعه لنفسه. ٢ - بيعه لبيت المال. الجزئية الأولى: بيع ولي الأمر الموات لنفسه: وفيها فقرتان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الفقرة الأولى: بيان الحكم: بيع الحاكم الموات لنفسه لا يجوز. الفقرة الثانية: التوجيه. وجه عدم صحة بيع ولي الأمر الموات لنفسه: أنه لا يملكه؛ لأنه ملك للجميع، فلا يصح البيع؛ لأن من شرطه كون البائع مالكًا للمبيع، أو نائبًا عن مالكه. وهذا الشرط غير متوفر في ولي الأمر حال بيع الموات لنفسه، فلا يصح بيعه.

1 / 110