مِنَ الْأَدْبِ وَإِتْقَانُهُ مَا احْتَاجَ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَى شَيْخِهِ الشَّيْخ أَبى مَرْوَان ابْن سِرَاجٍ اللُّغَوِيِّ آخِرِ أَئِمَّةِ هَذَا الشَّأْنِ وَصُحْبَتِهِ لِلْحَافِظِ أَبِي عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْبَرِّ آخِرِ أَئِمَّةِ الْأَنْدَلُسِ فِي الْحَدِيثِ وَأَخْذُهُ عَنْهُ وَتَقْيِيدِهِ عَلَيْهِ وَكَثْرَةُ مُطَالَعَتِهِ
وَنَاهِيكَ مِنْ إِتْقَانِهِ لِكِتَابِهِ الَّذِي أَلْفَهُ عَلَى مُشْكِلِ رِجَالِ الصَّحِيحَيْنِ
وَكَانَ قَرِينُهُ وَكَنِيُّهُ شَيْخُنَا الْقَاضِي الشَّهِيدُ عَارِفًا بِمَا يَجِبُ مِنْ ذَلِكَ جِدًا لَكِنَّهُ لَمْ يَهْتَبِلْ بِكُتُبِهِ اهْتِبَالَهُ
وَكَانَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ الْكِنَانِيُّ مِمَّنْ أَتْقَنَ رُبَّمَا تَكَلَّفَ فِي الْإِصْلَاحِ وَالتَّقْوِيمِ بَعْضَ مَا نُعِيَ عَلَيْهِ