430

اختلاف الفقهاء

محقق

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الناشر

أضواء السلف

الإصدار

الطبعة الأولى الكاملة

سنة النشر

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

مكان النشر

الرياض

بَاب بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وإِذَااخْتَلَفَالنوعان
[بيع الذهب بالذهب]
٣٠٨- قَالَ سُفْيَانُ: الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل يدا بيد ولا تبعه نسيئة والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل كيلا بكيل يدا بيد ولا يباع نيسئة.
قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: قد صح الخبر عَن النَّبِيّ ﷺ بأنه نهى عَن بيع هَذِهِ الستة أشياء أن يباع صنف صنف منها بشيء من صنفه الا مثل بمثل يدا بيد.
وَقَالَ: إِذَا اختلف [٩١/ب] الصنفان فبيعوا كَيْفَ شئتم يدا بيد ولا يصلح لنسيئة.
واتفق العلمَاء عَلَى ذَلِكَ.
[الاختلاف في البر والشعير]
٣٠٩- فلم يختلفوا فِي ذَلِكَ إِلَّا فِي البر والشعير فإن مَالكا وأَهْل الْمَدِيْنَة والْأَوْزَاعِيّ جعلوا البر والشعير صنفا واحدا فقَالُوْا: لَا يجوز أن يباع الشعير إِلَّا مثلا بمثل

1 / 525