429

اختلاف الفقهاء

محقق

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الناشر

أضواء السلف

الإصدار

الطبعة الأولى الكاملة

سنة النشر

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

مكان النشر

الرياض

وإن باعا مساومة فالربح بينهما نصفان.
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: إِذَا باعا السلعة مرابحة فالثمن والربح بينهما عَلَى قدر رؤوس مالهما وإن باعا مساومة فالربح [٩١/أ] بينهما نصفان ولا ينظر عَلَى الشرى لِأَنَّ كُلّ واحد منهما يملك منها مثل ما يملك صاحبه قِيْلَ له فإن أحدهما أعطى أكثر مما أعطى صاحبه ثُمَّ قَالَ: البس الثوب الساعة بينهما سواء فالثمن بينهما نصفان لِأَنَّ كُلّ واحد منهما يملك الذي يملك صاحبه.
وَقَالَ أَبُوْ ثَوْرٍ: إِذَا باعا السلعة مرابحة عَلَى رؤوس أموالهما فإن الوضيعة بينهما عَلَى رؤوس أموالهما كَانَ الثمن بينهما عَلَى رؤوس أمولهما وكذَلِكَ لو باعا عَلَى وضيعة من رؤوس أمولهما فإن الوضيعة بينهما على
رؤوس أموالهما وإن باعا مرابحة ولم يسميا رؤوس أموالهما فالربح نصفان.

1 / 524