306

Ikhtilaf Athar

تصانيف

============================================================

ومن قائل : إن رفع الصوت بها أمر مندوب ، ولا براها من أركان الحج، لكنه يرى أن على تاركها دما ، كمالك، قال ابن رشد : " وكان مالك لا يرى التلبية من أركان الحج ، ويرى على تاركها دما"(1) من قائل : إن التلبية في الحج كالتكبيرة في الاحرام بالصلاة ، إلا أنه يجزىء عنها كل لفظ يقوم مقام التلبية ، ويسن رفع الصوت بها ، وهم الحنفية.

قال في الهداية : " ولا يصير شارعا في الاحرام بمجرد النية ما لم يأت بالتلبية ، خلافا للشافعي رحمه الله ، لأنه عقد على الأداء ، فلا بد من ذكر ، ك ما في تحريمة التكبير : ويصير شارعا بذكر يقصد به التعظيم سوى التلبية ، فارسية كانت أو عربية ، هذا هو المشهور عن أصحابنا رحمهم الله تعالى" . (2) 5 - النكاح لمن كان مستطيعا : ذهب ابن حزم إلى أنه فرض على كل قادر على الوطء ، وإن لم يخف على نفسه الزنى ، إن وجد من أين يتروج أو يتسرى - أن يفعل أحدهما ، فإن عجز عن ذلك أكثر من الصوم ، وتمسك بالأمر في الحديث " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فانه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعلبه بالصوم ، فإنه له وجاء" (3) رواه الشيخان .

و ذهب جمهور الفقهاء إلى أن النكاح مندوب إليه ، إلا إذا كان هناك ما يمنع أو يوجب ، قال ابن قدامة في المغني : "والناس في النكاح على ثلاثة أضرب : منهم من يخاف على نفسه الوقوع في المحظور إن ترك النكاح ، فهذا جب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء ، لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن (1) بداية المجتهد (2) الهداية شرح البداية : (139/2 - 140) (2) انظر المحلى لابن حزم : (440/9) والحدبث أخرجه البخاري في أوائل كتاب النكاح ومسلم في النكاح برقم (1400) 0

صفحة ٣٠٦