اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

عبد العزيز بن مبروك الأحمدي ت. غير معلوم
59

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

الناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

المسلمين. قال ابن حجر: "وفيه وجوب تعيين الخروج في الغزو على من عينه الإمام".١ وقال ابن حزم: "ومن أمره الأمير بالجهاد إلى دار الحرب ففرض عليه أن يطيعه في ذلك إلا من له عذر قاطع".٢ أنواع الجهاد قال ابن قيم الجوزية: الجهاد أربع مراتب: جهاد النفس جهاد الشيطان جهاد الكفار جهاد المنافقين٣. فجعل جهاد النفس في المرتبة الأولى. لأن النفس الأمارة بالسوء من ألدّ الأعداء التي يجب على المسلم مجاهدتها، ومحاربتها، لإعلاء كلمة الله ونشر دينه، لأنها ميالة إلى الشهوات والمغريات، فجهادها متعين على جميع المسلمين، وجهادها يكون بتهذيبها، وتمرينها على طاعة الله وتخليصها من الأهواء والشهوات، فالله ﷾ يقول: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

١ انظر: فتح الباري ٦/٣٩. ٢ انظر: المحلى ٧/٢٩١. ٣ انظر زاد المعاد ٣/٦.

1 / 67