اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

عبد العزيز بن مبروك الأحمدي ت. غير معلوم
58

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

الناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

في ذلك وينفروا إلا من له عذر قاطع١، عملًا بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلا قَلِيلٌ * إِلاّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ .٢ فهذا توعد من الله ﷾ للذين لم يلبوا نداء الإمام بالعذاب الأليم، وهذا التوعد لا يكون إلا على ترك واجب وهو وجوب النفر على من استنفره الإمام. قال في نهاية المحتاج: "الوعيد لمن عينه ﷺ ولم يتعين".٣ أما الدليل من السنة على وجوب النفر لمن استنفره إمام المسلمين فحديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال يوم الفتح: "لا هجرة بعد الفتح وإذا استنفرتم فانفروا" ٤. فهذا الحديث نص صحيح صريح في وجوب النفر لمن استنفره إمام

١ المغني ٨/٣٤٦ - ٣٤٧، والزوائد ١/٣٣٥، وإحكام الأحكام شرح العمدة ٤/٢٢٢، وفتح الباري ٦/٣٩، والمحلى ٧/٢٩١- ٢٩٢. ٢ التوبة: ٣٨ – ٣٩. ٣ نهاية المحتاج ٨/٤٨. ٤ سبق تخريجه ص ٥٣ ومعنى قوله ﷺ: "وإذا استنفرتم فانفروا": أي إذا طلبكم الإمام للخروج إلى الجهاد فاخرجوا، وفيه دليل على أن الجهاد ليس فرض عين بل فرض كفاية كما سبق.

1 / 66