وقال أبو حنيفة ﵁: لا ينبغي للقاضي أن يفعل ذلك، لأنه قد غاب عن الكوفة سنين فلا يدري ما أحدث ولعله قد تاب.
قال: وإذا شهد الشاهدان من اليهود على رجل من النصارى وشهد شاهدان من النصارى على رجل من اليهود، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: ذلك جائز، لأن الكفر كله ملة واحدة. وبه نأخذ. وكان