اختلاف أبي حَنيفة وابن أبي ليلى للإمام أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري المتوفى سنة ١٨٢ من الهجرة عنى بتصحيحه والتعليق عليه أبو الوفا الأفغاني المدرس بالمدرسة النظامية بالهند عنيت بنشره لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن بالهند الطبعة الأولى: حق النشر والنقل محفوظ أشرف على طبعه رضوان محمد رضوان وكيل لجنة إحياء المعارف النعمانية بمصر مطبعة الوفاء ١٣٥٧

صفحة غير معروفة

بسم الله الرحمن الرحيم قال محمد بن الحسن عن أبي يوسف قال: إذا أسلم الرجل إلى الخياط ثوبا فخاطه قباء فقال رب الثوب: أمرتك بقميص، وقال الخياط: أمرتني بقباء، فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول: القول قول رب الثوب ويضمن الخياط قيمة الثوب. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول:

1 / 9

القول قول الخياط في ذلك، ولو أن الثوب ضاع من عند الخياط ولم يختلف رب الثوب والخياط في عمله، فإن أبا حنيفة ﵁ قال: لا ضمان عليه ولا على القصار والصباغ وما أشبه ذلك من العمال إلا فيما جنت أيديهم. وبلغنا عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه قال: لا ضمان عليهم. وكان ابن أبي ليلى يقول: هم ضامنون لما هلك عندهم وإن لم تجن أيديهم فيه. قال أبو يوسف: هم ضامنون إلا أن يجيء شيء غالب.

1 / 10

باب الغصب قال أبو يسوف: وإذا اغتصب الرجل الجارية فباعها وأعتقها المشتري فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: البيع والعتق فيها باطل لا يجوز، لأنه باع مالا يملك وأعتق مالا يملك. وبهذا نأخذ، وكان ابن أبي ليلى يقول: عتقه جائز وعلى الغاصب القيمة. قال: وإذا اشترى الرجل الجارية فوطئها ثم اطلع المشتري على عيب كان بها دلسه البائع له، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: ليس له أن يردها بعد الوطء، وكذلك بلنا عن علي بن أبي طالب ﵁

1 / 11

قال أبو يوسف: ولكنه يقول يرجع عليه بفضل ما بين الصحة والعب من الثمن. وبه نأخذ، وكان ابن أبي ليلى يقول: يردها ويرد معها مهر مثلها: والمهر في قوله يأخذ العشر من قيمتها ونصف العشر فيجعل المهر نصف ذلك. ولو أن المشتري لم يطأ الجارية ولكنه حدث بها عيب عنده لم يكن له أن يردها في قول أبي حنيفة، ولكنه يرجع بفضل ما بين العيب والصحة.

1 / 12