إجازة العلامة أحمد بن يحيى حابس
تصانيف
قلت وبالله التوفيق: قد تقدم لناس الاحتجاج على ما كان كذلك أنه يطلق عليه اسم اإعانة قطعا، ولنعد قوله تعالى: {وكان الكافر على ربه ظهيرا}، أي مغنيا، مع قوله تعالى حاكيا عن المشركين: {ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى}؛ لأن ذلك من الأدلة القطعية فخطاؤه عليه السلام في هذا متيقن، وليس مظنون، لكنه لا إثم عليه، بقول تعالى: [499]{ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به} وكذلك احتجاجه بتمكين الله تعالى للعصاة من الأزراق والقوى؛ لأن ذلك إنما كان ليصح التكليف لو قاسه على فعلا المكلفين لأصاب، لأن المكلف لا يجوز له تمكين العاصي من المعصية، وكذلك هذا وإذا كان كذلك فالرجوع إلى الأدلة المعلومة أولا، وأيضا إنما كلامه عليه السلام فيمن يظن أن يجعل الزكاة في المعاصي لا فيمن يعلم أنه يجعلها في مهر البغي، وثمن الخمر، أو نفقة لقطاع الطريق، وزاد لمن يبلغ بها إلى قتل النفوس المحرمة، فإن ذلك لم يقل به أحد من علماء الإسلام، وسيأتي له عليه السلام من الكلام ما يدل على تحريم تسليم الأموال إلى سلاطين الجور إن شاء الله تعالى.
وقال المنصور بالله عليه السلام في باب السيرة في أهل الفسق وأهل البغي في كتاب السير في المهذب ما لفظه: ونحن لا شك أن الضعفاء لبسوهم الحرير وركبوهم الذكور وسقوهم الخمور، فأي عون أعظم من هذا.
وقال عليه السلام في باب الهجرة من كتاب السير من المهذب أيضا ما لفظه: وقد من ثبت من دين أهل البيت عليهم السلام أن الخاذل لهم فاسق.
ومن المعلوم [500] أن الساكن مع الظالمين أكثر مضرة وأنفع للفاسقين وأقبح حالة وأشبع جرما من الخاذلين.
قلت وبالله التوفيق: وقوله عليه السلام وقد ثبت من دين أهل البيت عليهم السلام أشعر أنهم مجمعون على ذلك.
صفحة ١٠٨