إجازة العلامة أحمد بن يحيى حابس
تصانيف
وفي باب الظهار من الشفا ما لفظه: وعن السيد أبو طالب أيضا أنه قال: يجب أن تكون المرقبة مؤمنة بالغة أو غير بالغة، وذكر في الاحتجاج أن المعلوم من دين المسلمين أنه لا قربة في الهدنة إلى من يقطع الطريق ويحارب المسلمين أو يتعاطى شرب الخمر وعزف المعازق والطنابر، والعلى في جميع ذلك أنه إحسان إلى من يغلب على الظن أنه يستعين على الفسق أو على الكفر.
قال عليه السلام: لاقربة في الهدنة إلى من ذكر، وإذا أنفقت القري هي الجواز، والتحريم لا يصح أن تكون الهدنة جائزة؛ لأن تعليله عليه السلام صريح في أنه يستعان بها على الفسق أو الكفر، ومن المعلوم من دين المسلمين أن إعطاء المال إلى من يحرقه أو يرمي به في البحر تبذيره، والسدس محرم إجماعا، ومستنده قوله تعالى: {ولا تبذر تبذيرا...} الآية [497]، وإذا كان ذلك محرما فبالأولى أن يكون هذا محرما؛ لأن تضييع المال أهون من إنفاقه في المعاصي، وذلك لا يخفى على ذوي البصائر.
قلت وبالله التوفيق: وكلام أبي طالب يشعر بالإجماع، حيث قال: إن المعلوم من دين المسلمين... إلى أخره.
وفي باب البيوع الصحيحة والفاسدة من الشفاء أيضا ما لفظه: ونص الهادي إلى الحق عليه السلام في المسائل على أن بيعة ممن يتخذ الخمر لايجوز، واحتج به، فخرجوا مذهبه على أنه يكون معاونة على الإثم والفعل الحرامن وقد قال تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.
صفحة ١٠٦