إجابة السؤال في زكاة الأموال
الناشر
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة السادسة والثلاثون
سنة النشر
العدد (١٢٣) ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م
تصانيف
يبلغ قيمتها مائتي درهم أن لا زكاة فيه ١.
لقوله ﷺ في حديث علي “وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كان لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك” ٢ رواه أبو داود.
فإذا بلغ الذهب عشرين مثقالًا بمثاقيل الإسلام التي وزن كل سبعة منها عشرة دراهم من دراهم الإسلام ففيها الزكاة وفيما زاد بحسابه، وسواء كان الذهب جيدًا أو رديئًا أو إناء أو تبرًا أو دنانير مضروبة إذا كان جميعها ذهبًا واسم الجنس عليه مطلقًا لأن الاعتبار بجنسه لا بوصفه كالورق ٣.
والمثقال الشرعي يساوي ٤،٦٨ غرام فيكون النصاب ما يقارب ٩٤ غرام وهي تساوي في الوقت الحاضر اثني عشر جنيهًا سعوديًا حيث أن الجنيه السعودي يساوي مثقالًا وثلثي المثقال ٤.
ولا يجوز ضم الذهب إلى الورق كما لا يجوز ضم الإبل إلى البقر وليس في اللؤلؤ والياقوت وسائر الجواهر زكاة ٥.
- مسألة خلافية في هذا النوع: حلي النساء هل تجب فيه الزكاة إذا كان معدًا للاستعمال أو العارية، اختلف العلماء قديمًا وحديثًا في هذه المسألة على قولين منهم من يرى الوجوب ومنهم من يرى عدم الوجوب.
والحلي: هو اسم لكل ما تزين به من مصاغ الذهب والفضة وجمع الحلية
_________
١ انظر: الإجماع لابن المنذر ص١٣ والحاوي ٣/٢٦٧.
٢ انظر: سنن أبي داود كتاب الزكاة ٢/١٠٠ رقم ١٥٧٣.
٣ انظر: الحاوي ٣/٢٦٨.
٤ انظر: الإيضاح والتبيان ص٦٨ وتيسير العلام ١/٤٠٨.
٥ انظر: الإقناع لابن المنذر ١/١٧٦ وم مختصر المزني ص٥٠ والحاوي ٣/٢٨٠ والموطأ ص١٦٧ والمحلى ٦/١١٧.
1 / 295