إجابة السؤال في زكاة الأموال
الناشر
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة السادسة والثلاثون
سنة النشر
العدد (١٢٣) ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م
تصانيف
الحديث فقال كلاهما عندي صحيح يحتمل أن يكون عنهما جميعًا ١.
وقوله ﷺ “ليس فيما دون خمس أواق صدقة” ٢.
والأواق: جمع أوقية والأوقية: أربعون درهمًا والمراد بها الفضة يقال ورق بفتح الواو وبكسرها وبكسر الراء وسكونها.
قَال ابن المنير: لما كانت الفضة هي المال الَّذِي يكثر دورانه في أيدي الناس ويروج في مكان كان أولى بأن يقدم على ذكر تفاصيل الأموال الزكوية ٣.
قَال ابن المنذر: وأجمعوا على حديث رسول الله ﷺ “ليس فيما دون خمس أواق صدقة” وأجمعوا أن في مائتي درهم خمسة دراهم٤، وهي تساوي في الوقت الحاضر خمسة وخمسين ريالًا سعوديًا من الفضة ٥.
أما الذهب: فقال الشافعي رحمه الله تعالى: “ولا أعلم اختلافًا في أن ليس في الذهب صدقة حتى يبلغ عشرين مثقالًا جيدًا كان أو رديئًا أو إناءً أو تبرًا فإن نقصت حبة أو أقل لم يؤخذ منها صدقة” ٦.
قَال ابن المنذر:
وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالًا قيمتها مائتا درهم أن الزكاة تجب فيه، وانفرد الحسن البصري فقال: ليس فيما دون أربعين دينارًا صدقة. وقال أيضًا: وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالًا ولا
_________
١ انظر: سنن الترمذي أبواب الزكاة باب ما جاء في زكاة الذهب والورق ٢/٦٦ رقم ٦١.
٢ رواه البخاري كتاب الزكاة باب زكاة الورق انظر: البخاري مع فتح الباري ٣/٣١٠.
٣ انظر: الصحاح ٦/٢٥٢٧ والنهاية ١/٨٠ وفتح الباري ٣/٣١٠.
٤ انظر: الإجماع لابن المنذر ص١٢ والحاوي ٣/٢٥٦.
٥ تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ١/٤٠٩ كتاب الزكاة.
٦ انظر: مختصر المزني ص٤٩ باب صدقة الذهب وقدر ما لاتجب فيه الزكاة.
1 / 294