عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
إحكام القنطرة في أحكام البسملة
عبد الحي اللكنوي ت. 1304 هجريومنهم: من أخذ منها ومن حديث: ((لا صلاة لحائض إلا بخمار))(1)، فيثبت الفرض بالمجموع.
وفيه ما لا يخفى بعد تسليم قطعية الدلالة في الحديث، وإلا فهو قد اعترف في نظيره من نحو: ((لا وضوء لمن لم يسم))(2)، و((لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد))(3)، أنه ظني الدلالة، لا شك في ذلك لأن الاحتمال نفي الكمال قائم. انتهت .
صفحة ٨٨