إحكام القنطرة في أحكام البسملة

عبد الحي اللكنوي ت. 1304 هجري
72

إحكام القنطرة في أحكام البسملة

تصانيف

الفقه

وثالثها: وهو أصحها وأحسنها، أنها واجبة، وإليه مال ابن الهمام، حيث قال بقي أن يقال: فإذا سلم خبر التسمية عن المعارض مع حجيته، فما موجب العدول به إلى نفي الكمال، وترك ظاهره من الوجوب، فإن قلنا أنه حديث: ((إذا تطهر أحدكم وذكر اسم الله عليه فإنه يطهر جسده كله، فإن لم يذكر لم يطهره إلا ما مر عليه الماء))(1).

فهو حديث ضعيف، إنما يرويه عن الأعمش يحيى بن هاشم، وهو متروك.

صفحة ٨٤