إحكام القنطرة في أحكام البسملة

عبد الحي اللكنوي ت. 1304 هجري
62

إحكام القنطرة في أحكام البسملة

تصانيف

الفقه

منهم: القدوري نص على السنية في ((مختصره))(1)، و((شرح مختصر الكرخي والطحاوي))، والعيني صرح به في ((شرح الهداية))(2)، و((منحة السلوك(3)شرح تحفة الملوك))، وصاحب ((التحفة))(4)، وصاحب ((الهداية)) في ((مختارات النوازل))، وصاحب الكافي في ((الكافي))(5)، وفي ((المستصفى(6)شرح الفقه النافع))، و((الكنز))، وصاحب ((الظهيرية))، وقال: السنية هو الصحيح، وصاحب ((الوقاية)) وشراحها، وصدر الشريعة في ((مختصر الوقاية))(1)، وقرره عليه شراحه: القهستاني، والبرجندي، وإلياس زاده، وغير اسم، وصاحب ((تنوير الأبصار))، وقرره عليه شارحه في ((الدر المختار))(2)، والشرنبلالي(3) نص عليه في ((نور الإيضاح)) وشرحه (( مراقي الفلاح ))(4) ، وملا خسرو نص عليه في (( الغرر ))(5) وشرحه

((الدرر))(6)، وغيرهم.

واعترض عليهم بأن حديث: ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه))(7)، بظاهره يفيد الافتراض .

صفحة ٧٤