إحكام القنطرة في أحكام البسملة

عبد الحي اللكنوي ت. 1304 هجري
57

إحكام القنطرة في أحكام البسملة

تصانيف

الفقه

وأما عن الأحاديث السابقة، فبأنه يحتمل أن يكون معنى: ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه))(1)، ونحوه، أنه لا وضوء متكاملا في الثواب، وهذا كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ((ليس المسكين من ترده اللقمة واللقمتان))(2)، فلم يرد بذلك أنه خارج من حد المسكنة، حتى تحرم عليه الصدقة، بل أراد به أنه ليس بالمسكين الكامل .

صفحة ٦٨