إحكام القنطرة في أحكام البسملة

عبد الحي اللكنوي ت. 1304 هجري
44

إحكام القنطرة في أحكام البسملة

تصانيف

الفقه

فمنهم من منعه، وقال: لا يسمي قبل الوضوء، أخذا مما رواه أبو داود، وابن حبان، والحاكم في ((مستدركه))، وصححه على شرط الشيخين، وغيرهم، عن مهاجر بن قنفذ(1): أنه سلم على رسول الله، وهو يتوضأ، فلم يرد عليه، فلما فرغ، قال: ((إنه لم يمنعني أن أرد عليك، إلا إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر))(2).

وروى أبو داود، وغيره، عن ابن عباس أنه قال: ((مر [رجل علي](3)رسول الله في سكة من سكك المدينة، وقد خرج من غائط أو بول، إذ سلم رجل، فلم يرد عليه، ثم ضرب بيديه على الأرض، فمسح وجهه مسحا، ثم ضرب ضربة، ثم مسح ذراعيه إلى المرفقين، وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهارة))(4).

صفحة ٥٥