(¬5) من ( ب، ج ، و) ، وفي بقية النسخ:" أو شبة" وهو خطأ رسما ومن هذا القبيل نوع آخر، وهو ما ينقل (¬1) المدعى فيه على أحد، ولم يكن معروفا بكذب، ولامتهما به، ولا بحقد، ولا ضغن، ولا نحوه، مما يراد به شفاء الغيظ في اعتباره، كمنهوب في الطريق ، أو متولج عليه في بيته وهو عارف بمن (¬2) ظلمه ، مشاهدة له، ولكن لابينة عنده ، فهذا نوع واحد من التهم ، والعقوبة عليه أشد من الحبس على محض التهمة ،فلا بد من الأخذ به ، والعناية بمثله ، فإن العقاب فيه لله لا لغيره .
وأما ما يدعيه من ماله فلا يؤخذ إلا بصحة (¬3) أو إقرار صحيح ،وإن هذا النوع [83/265] لمهم جدا ، والتشمر له واجب في هذا الزمان الذي كثر فيه البغي، وعظمت فيه الجرائم ، وذهب (¬4) القائم .
وأما مالا دليل عليه إلا محض الدعوى ، كمن يدعي شتما ، أو سبا ، أو تكذيبا ،أو لعنا ، أو تعنيفا أو نحوه مما ليس له صورة قائمة في الظاهر وقد يدخل في هذا كثير من الأفعال مما لا يظهر له أثر ولاتقوم عليه دلالة، ففي مثل هذا لا يؤخذ إلابصحة لعدم موجب التهمة.
نعم لو كان المدعي وليا أو من لا يرتاب في قوله لثقة، أو أمانة، والمدعى عليه (¬5) ممن تتظاهر (¬6) عليه أسباب التهم (¬7) ،
¬__________
(¬1) في (ب ،و ،ز) :" تيقن " وفي (د) :"يتيقن" وله وجه.
(¬2) في (ز) :" من ظلمه " وهما سواء.
(¬3) في (ب ، ج ، و،ه) :" إلا بصحته" وله وجه.
(¬4) من (أ) ، وفي بقية النسخ :" وأين القائم؟" وله وجه
(¬5) في (أ) : "والمدعا عليه" وهو خطأ رسما
(¬6) في (ب ، د ، و، ز):" يتظاهر "وله وجه .
(¬7) من (أ) ، وفي بقية النسخ :" أسباب مثله من التهم " وهما سواء
يفرق الفقهاء بين السب والشتم وبين القذف:
- ... فالقذف هو رمي المجني عليه بواقعة تحتمل التصديق والتكذيب كالرمي بالزنا والرشوة.
- ... السب والشتم : رمي المجني عليه بما هو ظاهر الكذب بداهة، مثل: يا كلب ويا حمار وكأن يقال للبصير: يا أعمى.
فمن رمى إنسانا بواقعة أو صفة محرمة وجب عليه أن يثبت ذلك فإن عجز عوقب، أما من سب أو شتم فعلى الشاتم العقوبة وليس له حق إثبات ما قال. [عبدالقادر عودة (التشريع الجنائي) ج2 ص455-457].
ويقسم الفقهاء دعاوي التهم إلى:
1- ... أن يكون المتهم بريئا فلا تجوز عقوبته اتفاقا.
2- ... أن يكون المتهم مستور الحال فيحبس حتى ينكشف حاله للإمام قال بذلك أبو حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد، وقال بعدم الحبس مالك ورواية عن احمد.
3- ... أن يكون المتهم معروفا بالفجور وهذا جائز حبسه من باب أولى. [انظر: ابن القيم (الطرق الحكمية) ص101-104].
صفحة ٢٦٠