259

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

تصانيف

الفقه

وهكذا يتغير حال الفاسق إلى العدالة أو ما يدانيها من الأمانة فلا يعتبر ما مضى من حاله ولا يخفى مثل هذا على من أمد بنور النظر .

وقد يكون المدعي في بعض الحال : هو المتهم -بفتح الهاء - فلا يقبل كما لو تعلقت امرأة من المسترابات [82/264] برجل من أهل الستر تدعي عليه الإكراه على الفاحشة فإن صرحت وجب عليها حد (¬1) القذف، أو عرضت جاز أن تكون هي المتهمة بإرادة فضحه، لعسى أن تدرك منه مأربا، أو يجعل (¬2) ذلك مكافأة لامتناعه عنها، فلا ينبغي إهمال مثل هذه الدقائق، فكثيرا ما يجري في التهم (¬3) على مثل هذا الأسلوب .

... نعم لو كانت هي المستورة وهو المتهم وأدركت متعلقة به تستغيث منه، أو وجد معها في موضع يتوقع الشر في أمثاله، أو في منزلها أو خارجا منه في وقت لا يتسامح با لدخول في مثله، أو في طريق نازح (¬4) ، أو شبهة (¬5) ، فهناك مظنة التهم فلا ينبغي إهمالها وعلى مثل هذا المنوال فقس وإن تعددت الأحوال .

¬__________

(¬1) من ( أ ،د) ، وفي بقية النسخ:" له حد" وهما سواء.

(¬2) في (ب ،و ،ز) :" تجعل " وله وجه.

(¬3) من (ب ،ج) ،وفي (ز) :" من التهم " وفي بقية النسخ" "فيه التهم" وهما خطأ

(¬4) نازح ، من : نزح نزوحا ونزحا ، أي: بعد.

[الفيروز أبادي (القاموس) ،ج 1 ص 500 ، مادة : نزح ،باب الحاء ، فصل النون].

صفحة ٢٥٩