167

الإفصاح عن أحاديث النكاح

محقق

محمد شكور أمرير المياديني

الناشر

دار عمار

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

عمان

تصانيف

تَتِمَّة فِي شَيْء من حُقُوق الزَّوْجَيْنِ
كَمَا يُشِير إِلَى عَظمَة حُقُوق الزَّوْج وَكَثْرَتهَا خبر الْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ
من حق الزَّوْج على الزَّوْجَة انه لَو سَالَ منخراه دَمًا وقيحا وصديدا فلحست بِلِسَانِهِ مَا أدَّت حَقه وَلَو كَانَ يَنْبَغِي لبشر ان يسْجد لبشرلأمرت الزَّوْجَة ان تسْجد لزَوجهَا اذا دخل عَلَيْهَا لما فَضله الله عَلَيْهَا
وروى ابْن عَسَاكِر
ان امْرَأَة سَأَلت النَّبِي ﷺ عَن زَوجهَا فَقَالَ لَو كَانَ اجذم مُنْقَطِعًا يسيل احدى مَنْخرَيْهِ دَمًا والاخر قَيْحا فمصصت ذَلِك لم تقض حق الله عَلَيْك
وروى الطَّبَرَانِيّ
لَو ان امْرَأَة خرجت من بَيتهَا ثمَّ رجعت اليه فَوجدت زَوجهَا قد انْقَطع جذاما يسيل انفه فلحسته بلسانها مَا أدَّت حَقه وَمَا لامْرَأَة ان تخرج من بَيت زَوجهَا وَلَا تُعْطِي من بَيت زَوجهَا الا بِإِذْنِهِ
وَأخرج الطَّبَرَانِيّ
انه لَيْسَ من امْرَأَة اطاعت وَأَدت حق زَوجهَا وبدت حَسَنَة وَلَا تخونه فِي نَفسهَا وَمَاله الا كَانَ بَينهَا وَبَين الشُّهَدَاء دَرَجَة وَاحِدَة

1 / 178