الإفصاح عن أحاديث النكاح
محقق
محمد شكور أمرير المياديني
الناشر
دار عمار
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٦ هجري
مكان النشر
عمان
تصانيف
تَتِمَّة فِي شَيْء من حُقُوق الزَّوْجَيْنِ
كَمَا يُشِير إِلَى عَظمَة حُقُوق الزَّوْج وَكَثْرَتهَا خبر الْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ
من حق الزَّوْج على الزَّوْجَة انه لَو سَالَ منخراه دَمًا وقيحا وصديدا فلحست بِلِسَانِهِ مَا أدَّت حَقه وَلَو كَانَ يَنْبَغِي لبشر ان يسْجد لبشرلأمرت الزَّوْجَة ان تسْجد لزَوجهَا اذا دخل عَلَيْهَا لما فَضله الله عَلَيْهَا
وروى ابْن عَسَاكِر
ان امْرَأَة سَأَلت النَّبِي ﷺ عَن زَوجهَا فَقَالَ لَو كَانَ اجذم مُنْقَطِعًا يسيل احدى مَنْخرَيْهِ دَمًا والاخر قَيْحا فمصصت ذَلِك لم تقض حق الله عَلَيْك
وروى الطَّبَرَانِيّ
لَو ان امْرَأَة خرجت من بَيتهَا ثمَّ رجعت اليه فَوجدت زَوجهَا قد انْقَطع جذاما يسيل انفه فلحسته بلسانها مَا أدَّت حَقه وَمَا لامْرَأَة ان تخرج من بَيت زَوجهَا وَلَا تُعْطِي من بَيت زَوجهَا الا بِإِذْنِهِ
وَأخرج الطَّبَرَانِيّ
انه لَيْسَ من امْرَأَة اطاعت وَأَدت حق زَوجهَا وبدت حَسَنَة وَلَا تخونه فِي نَفسهَا وَمَاله الا كَانَ بَينهَا وَبَين الشُّهَدَاء دَرَجَة وَاحِدَة
1 / 178