إفادة المبتدي المستفيد فى حكم إتيان المأموم بالتسميع وجهره به إذا بلغ وإسراره بالتحميد - سلسلة لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (29)

برهان الدين الناجي ت. 900 هجري
31

إفادة المبتدي المستفيد فى حكم إتيان المأموم بالتسميع وجهره به إذا بلغ وإسراره بالتحميد - سلسلة لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (29)

محقق

الدكتور عبد الرؤوف بن محمد الكمالي

الناشر

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

المأموم: (ربنا لك الحمد) يكون عقب قول الإِمام: (سمع الله لمن حمده) ". قال: "والواقع في التصوير ذلك؛ لأن الإِمام يقول التسميع في حال انتقاله، والمأموم يقول التحميد في حال اعتداله عقب قول الإِمام، كما في الخَبَر". قال: "وهذا الموضع يَقْرُب من مسألة التأمين؛ أنه لا يلزم من قوله -يعني في الحديث المشهور-: "إذا قال الإِمام: (ولا الضَّالين)، فقولوا: (آمين) "، أن الإِمام لا يُؤمِّنُ بعد قوله (ولا الضالين)، وليس فيه أن الإِمام يُؤَمِّن، كما أنه ليس في هذا أنه يقول: (ربنا لك الحمد)، لكنهما مستفادان من أدلة أخرى صحيحةٍ صريحةٍ، منها: أنه ﷺ كان يجمع التسميع والتحميد". قال: "وأما ما احتجوا به من حيث المعنى، من أنَّ معنى (سمع الله لمن حمده)، طلبُ التحميد فيناسب حالَ الإِمام، وأما المأموم فيناسبه الإِجابة بقوله: (ربنا لك الحمد)، ويقويه حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم (١) وغيره، ففيه: "وإذا قال: (سمع الله لمن حمده)، فقولوا: (ربنا ولك الحمد)؛ يَسْمَعِ الله لكم". فجوابه أن يقال: لا يدل ما ذكرتم على أن الإِمام لا يقول التحميد؛ إذ لا يمتنع أن يكون طالبًا ومجيبًا". قال: "وهو نظير مسألة التأمين؛ أنه لا يلزم من كون الإِمامِ داعيًا

(١) "صحيح مسلم" (١/ ٣٠٤).

1 / 32