إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة

ابن المبرد ت. 909 هجري
42

إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة

الناشر

دار النوادر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

مكان النشر

سوريا

وظاهر كلامه: أنه إذا كان في زمان النهار: أنه يُمنع، للحاجة إلى ذلك لأجل القتال والأحكام بالنهار، فلو كان يبصر ليلًا، ولا يبصر نهارًا، لم تجز ولايته. وفي "الفروع": ما منعَ توليةَ القضاء، منعَ دوامَها، فينعزل به (١). وفي "المحرر": فَقْدُ سمعٍ أو بصرٍ بعد الثبوت عنده: له الحكمُ فيه (٢)، وقاله في "الإنتصار" في فقد بصر، وظاهر هذا لا ينعزل به. وفي "الرعاية الكبرى": إن زال عقله، بجنون، أو سكرٍ محرَّمٍ، أو إغماءٍ، أو عَمًى، انعزل (٣). قلت: الإغماءُ لا ينعزل به عند جمهور العلماء. الرابع: قال القاضي في "الأحكام السلطانية": وأما ضعفُ البصر: فإن كان يعرف به الأشخاصَ إذا رآها، لم يمنع الإمامة، وإن كان يدرك الأشخاص، ولا يعرفها، منعَ من عقدِها واستدامتِها (٤). الخامس: قال القاضي في "الأحكام السلطانية": فإن كان أَخْشَمَ الأنف، لا يُدرك به شمَّ الروائح، أو فقد الذوق الذي لا يفرق به بين

(١) انظر: "الفروع" (٦/ ٣٨٤). (٢) انظر: "المحرر في الفقه" للمجد ابن تيمية (٢/ ٢٠٣) وعبارته: "وما فقد منها في الدوام أزال الولاية إلا في فقد السمع أو البصر فيما ثبت عنده ولم يحكم به". (٣) انظر: "المبدع" (١٠/ ٢٤). (٤) انظر: "الأحكام السلطانية" (ص: ٢١).

1 / 47