إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة

ابن المبرد ت. 909 هجري
41

إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة

الناشر

دار النوادر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

مكان النشر

سوريا

لأنه يراعى في ابتداء عقدها سلامةٌ كاملة، وفي الخروج منها نقصٌ كامل (١). الثاني: لا فرق في ذلك بين القاضي والإمام. وفي "الفروع": ما منع تولية القضاء، منع دوامها، فينعزل به. وقال أيضًا: إن أفاق مَنْ جُنَّ، أو أُغمي عليه، وقلنا: ينعزل بالإغماء، فولايته باقية. وفي "الترغيب": إن جُنَّ، ثم أفاق: احتمل وجهين. وفي "المعتمد" للقاضي: إن طرأ جنون: فقيل: إن لم يكن مُطْبِقًا، لم يعزل، كالإغماء، وإن أطبق به، وجبَ عزلُه. واختلفت الشافعية، فقيل: مدة سنة لتكميل إنجاز العبادات، وقيل: شهر؛ لإنجاز رمضان مع الصلاة، وقيل: يومًا وليلة، لإنجاز الصلاة، قال: والأشبه بقولنا: الشهرُ؛ لأن أحمدَ أجازَ شهادة مَنْ يُفيق، وفي رواية: من يُخْنَقُ في الأحيان، وقال: في الشهر مرة. قال صاحب "الفروع": كذا قال (٢). الثالث: قال القاضي في "الأحكام السلطانية": وأما عَشَى العين، وهو أن لا يبصر عند دخول الليل، فلا يمنع من عقدها، ولا استدامتها؛ لأنه مرض في زمان الدّعَة يرجى زوالُه (٣).

(١) انظر: "الأحكام السلطانية" لأبي يعلى (ص: ٢١). (٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٦/ ٣٨٤). (٣) انظر: "الأحكام السلطانية" لأبي يعلى (ص: ٢١).

1 / 46